الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع وذكر باقي الحديث - أخرجاه في الصحيح من حديث مالك كما مضى - (وحدثنا) أبو الحسن بن الحسين العلوي أنا أبو حامد ابن الشرقي ثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا (1) الركبان (قال الشافعي) وقد سمعت في هذا الحديث فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق وبهذا نأخذ إن كان ثابتا وفي هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراه فالبيع جائز غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو عبد الله السوسي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي عن ابن سيرين (ح وأخبرنا) أبو حازم الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن زهير الحلواني ثنا مكي بن إبراهيم ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فصاحبه بالخيار إذا جاء السوق وفي رواية الازواعي إذا اتى السوق بالخيار - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا ابن أبي عمر ثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي فذكره الا أنه قال فإذا اتى سيده السوق فهو بالخيار - رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر - (وأخبرنا) أبو علي الحسين بن محمد الروذباري انا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي أنا أبو حاتم الرازي ثنا أبو توبة ثنا عبيد الله بن عمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقى الجلب قال فان تلقاه متلق فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا وردت السوق - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الربيع بن نافع أبو توبة فذكره بمثله الا انه زاد فان تلقاه متلق مشتر فاشتراه - (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثني عمى جويرية بن أسماء عن نافع ان عبد الله بن عمر حدثه انهم كانوا يتبايعون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهاهم ان يبيعوه في مكانه الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام - رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن جويرية وقال في متنه كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام - وفي هذا دلالة على صحة الابتياع من الركبان وإنما منعوا من بيعه بعد القبض حتى ينقلوه إلى سوق الطعام لئلا يغلوا هناك على من يقدر أنه في ذلك الموضع ارخص والله أعلم - باب النهى عن بيع وسلف (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا عبد الله بن نافع ثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ونهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن ربح ما لم يضمن - باب ما ورد في غبن المسترسل (أخبرنا) أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا عبد الله بن زيد ان ثنا محمد بن عبيد يعنى المحاربي ثنا موسى بن عمير عن
(٣٤٨)