أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن أتم للعمرة ان تفردوها من أشهر الحج (الحج أشهر معلومات) شوال وذو القعدة وذو الحجة فاخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور - وأراد عمر رضي الله عنه بذلك تمام العمرة لقول الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) وذلك أن العمرة ان يتمتع (1) فيها المرء بالحج ولا تتم الا ان يهدى صاحبها هديا أو يصوم ان لم يجد هديا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وان العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدى ولا صيام فأراد عمر رضي الله عنه بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التي أمر الله عز وجل بها وأراد عمر رضي الله عنه أيضا ان يزار البيت في كل عام مرتين وكره ان يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت الامرة واحدة في السنة فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناس ان الأئمة يرون ذلك حراما ولعمري ما رأى ذلك الأئمة حراما ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك احتسابا للخير - (وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فامر بها فقيل له انك تخالف أباك قال إن أبى لم يقل الذي تقولون إنما قال أفردوا العمرة من الحج أي ان العمرة لا تتم في شهور الحج الا بهدى وأراد ان يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا أكثروا عليه قال أفكتاب الله عز وجل أحق ان يتبع أم عمر - (وأخبرنا) أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها ثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا صالح بن أبي الأخضر ثنا ابن شهاب عن سالم قال كان عبد الله بن عمر يفتى بالذي انزل الله عز وجل من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ناس لعبد الله بن عمر كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك فيقول لهم عبد الله ويلكم الا تتقون الله أرأيتم إن كان عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك يبتغى فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ان تتبعوا سنته أو عمر رضي الله عنه ان عمر لم يقل لك ان عمرة في أشهر الحج حرام ولكنه قال إن أتم العمرة (2) ان تفردوها من أشهر الحج - (أخبرنا) أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي وأبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمر وقالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت كثرة زيارة البيت قال فقال علي رضي الله عنه من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد اخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم - (وأخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا بصرة يقول قلت لجابر بن عبد الله ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها قال جابر على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال إن الله عز وجل كان يحل لنبيه عليه السلام ما يشاء وان القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجكم من عمرتكم وأبتوا نكاح هذه النساء لا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل الا رجمته - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة ورواه همام عن قتادة وزاد في الحديث فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم - وفى ذلك دلالة على أن النهى عن متعة الحج كان على الوجه الذي بينه في الحديث قبله - (أخبرنا) أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها أنبأ عبد الله بن أحمد بن منصور ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن مسلم القرى قال سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه
(٢١)