لسيد البائع ويقولون إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد (باب في الحر يتزوج الأمة) (حدثنا) يزيد بن هارون حدثنا يحيى عن سعيد ان عمر قال أيما حر يتزوج أمة فقد ارق نصفه وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه قال أبو محمد يعني الولد (باب ميراث الولاء) (حدثنا) أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد قال إن كانت حرة فالنفقة على أمه وإن كان عبدا يعني الصبي فعلي مواليه (حدثنا) محمد بن عيسى ثنا هيثم ثنا زكريا عن عامر " ح " وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم انهما قالا ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة (باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه) (حدثنا) محمد بن عيسى ثنا هيثم انا يونس عن الحسن " ح " وحدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحكم وأبو نعيم انهما قالا إن ضمن كان الولاء له وان استسعى العبد كان الولاء بينهم (حدثنا) يعلى وإبراهيم قالا ثنا زكريا
(٣٩٤)