حر ثم دخلها وهو مريض قال يعتق من الثلث وان دخل في صحته عتق من جميع المال (باب فيمن رد على الورثة من الثلث) (حدثنا) مروان بن محمد ثنا يحيى بن حمزة ثنا النعمان بن المنذر عن مكحول قال إذا كان الورث محاويج فلا أر بأسا ان يرد عليهم من الثلث قال يحيى فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه (باب إذا شهد اثنان في الورثة) (حدثنا) أبو النعمان ثنا هيثم ثنا يونس عن الحسن " ح " وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم قالا إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته (حدثنا) أبو النعمان ثنا هيثم حدثنا مطرف انه سمع الشعبي يقول إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته ثم قال بعد ذلك في جميع حصته (باب ما يكون في الوصية من العين والدين) (حدثنا) أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة ففي العين حتى يبلغ الثلث
(٤١٢)