إحداهما الأخرى بمسطح فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وان تقتل بها (باب دية الخطأ على من هي) (أخبرنا) عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ان امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا في الدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بديتها على عاقلتها وورثها ولدها ومن معها فقال حمل بن النابغة الهذلي كيف أغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من اخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع (باب الدية في شبه العمد) (أخبرنا) سليمان بن حرب ثنا شعبة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا منها أربعون في بطونها أولادها (باب من اطلع في دار قوم بغير اذنهم) (حدثنا) محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أخبره ان رجلا اطلع من حجر في
(١٩٧)