عن الحسن قال لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقه حتى يحتلم (حدثنا) سعيد بن المغيرة عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شئ (حدثنا) أبو الوليد ثنا همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا وصية الا في عقل الا النشوان يعني السكران فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره (باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق) (حدثنا) عمر بن عون عن خالد بن عبد الله عن يحيى بن أبي إسحاق قال سألت القاسم بن عبد الرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال في وصيته كل مملوك لي حر وله مملوك آبق فقالا هو حر وقال الحسن وإياس وبكر بن عبد الله ليس بحر (باب الوصية للنساء) (حدثنا) عبد الله بن سلمة ثنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر ان عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين
(٤٢٦)