عن سليمان بن يسار قال أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وانه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو يرثه قال بكير وسألت عروة عن ذلك فقال مثل قول سليمان بن يسار وقال عروة بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر (حدثنا) إبراهيم بن موسى عن حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال ابن الملاعنة مثل ولد الزناء ترثه أمه وورثته ورثة أمه (حدثنا) أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يورث ولد الزناء (حدثنا) سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر أو يونس عن الزهري في أولاد الزناء قال يتوارثون من قبل الأمهات وان ولدت يوما فمات ورث السدس (حدثنا) أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هيثم عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال لا يرث ولد الزناء إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد أو تملك أمه بنكاح أو شراء (حدثنا) إسماعيل بن ابان عن موسى بن محمد الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس الا أن تكون حبلى فان الولد لا يلحقه (حدثنا) زيد بن يحيى عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى
(٣٨٩)