(حدثنا) سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد ان رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال إن وارثي كلالة أفأوصي بالنصف قال لا قال فالثلث قال لا قال فالربع قال لا قال فالخمس قال لا حتى صار إلى العشر فقال أوص بالعشر (حدثنا) يعلى ثنا إسماعيل عن عامر قال إنما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامح قال أبو محمد يعني بالجامح الفرس الجموح (حدثنا) سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر قال أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن فقال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث (حدثنا) قبيصة أخبرنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح قال الثلث جهد وهو جائز (حدثنا) عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال كان السدس أحب إليهم من الثلث (باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز) (حدثنا) أبو الوليد ثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال الوصي امين فيما أوصي إليه به (حدثنا) محمد بن المبارك ثنا يحيى بن حمزة عن ابن وهب عن مكحوك قال امر الوصي جائز في كل شئ الا في الابتياع
(٤٠٨)