والله لا أنكح الا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحت أسامة قال محمد بن عمرو قال محمد بن إبراهيم يا فاطمة اتقي الله فقد علمت في في اي شئ كان هذا قال وقال ابن عباس قال الله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) والفاحشة أن تبدو على أهلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها (باب الحال التي يجوز للرجل ان يخطب فيها) (أخبرنا) يزيد بن هارون ثنا داود يعني ابن أبي هند ثنا عامر حدثنا أبو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها والعمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى (حدثنا) عبيد الله بن عبد المجيد ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها (باب في النهي عن الشغار) (حدثنا) خالد بن مخلد ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار قال مالك والشغار ان يزوج الرجل الاخر ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته بغير صداق قيل لأبي محمد ترى بينهما نكاحا قال لا يعجبني
(١٣٦)