يجلس في المسجد فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض فسألته فقال إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال وللأخ سهم وللجد سهم قال أبو إسحاق الجد أبو الأب (باب قول زيد في الجد) (أخبرنا) أبو النعمان ثنا وهيب ثنا يونس عن الحسن ان زيدا كان يشرك الجد مع الاخوة إلى الثلث (حدثنا) عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا الأعمش عن إبراهيم عن زيد بن ثابت انه كان يقاسم بالجد مع الاخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه (حدثنا) سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل قال قال عمر خذ من امر الجد ما اجتمع الناس عليه قال أبو محمد يعني قول زيد (باب الا كدرية زوج وأخت لأب وأم وجد وأم) (حدثنا) سعيد بن عامر عن همام عن قتادة ان زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد قال جعلها من سبع وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية وللأخت أربعة
(٣٥٧)