عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب فكان ميتا وهو لا يدري فهي راجعة (باب الوصية للعبد) (حدثنا) محمد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن الحسن قال إذا أوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله خمس ماله فهو من ماله دخلته عتاقة (باب من كره ان يفرق ماله عند الموت) (حدثنا) يعلى عن إسماعيل عن قيس قال كان يقال إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته فإذا كان عند الموت تزود بنحوه (حدثنا) أحمد بن عبد الله ثنا أبو زبيد ثنا حصين عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله: المران الامساك في الحياة والتبذير عند الموت قال أبو محمد يقال مر في الحياة ومر عند الموت (باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة) (حدثنا) عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل للاخر بمثل نصيب ابنه فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه
(٤١٧)