(باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث) (حدثنا) أبو زيد ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم في رجل أوصى والورثة شهود مقرون فقال لا يجوز قال أبو محمد بعني إذا أنكروا بعد (حدثنا) سليمان بن حرب ثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية فإذا مات لم يجيزوا قالا لا يجوز (أخبرنا) يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر عن شريح في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه قال إن اجازته الورثة أجزناه وان قالت الورثة أجزناه فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر (حدثنا) أبو نعيم ثنا المسعودي عن ابن عون عن القاسم ان رجلا استأذن ورثته ان يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز (حدثنا) أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فرضي الورثة قال هو جائز قال أبو محمد أجزناه يعني في الحياة
(٤٠٦)