عن مكحول قال إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث وإذا عطى النصف جاز له ذلك قال سعيد وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك (باب من قال الكفن من جميع المال) (حدثنا) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال الكفن من جميع المال (حدثنا) إبراهيم بن موسى عن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل مات وترك قيمة الفي درهم وعليه مثلها أو أكثر قال يكفن منها ولا يعطى دينه (حدثنا) قبيصة حدثنا سفيان عمن سمع إبراهيم قال يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية (حدثنا) قبيصة انا سفيان عن فراس عن الشعبي في المرأة تموت قال تكفن من مالها ليس على الزوج شئ (حدثنا) سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال الحنوط والكفن من رأس المال (حدثنا) محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن إسماعيل
(٤١٥)