(باب النهي عن متعة النساء) (أخبرنا) جعفر بن عون عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة ان أباه حدثه انهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا التزويج فعرضنا ذلك على النساء فأبين أن لا يضرب بيننا وبينهن اجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فخرجت انا وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردى وانا أشب منه فاتينا على امرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده فقالت برد كبرده وكان الاجل بيني وبينها عشرا فبث عندها تلك الليلة ثم غدوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب فقال يا أيها الناس اني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء الا وان الله قد حرم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (أخبرنا) محمد بن يوسف ثنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح (حدثنا) محمد حدثني ابن عيينة عن الزهري عن الحسن و عبد الله عن أبيهما قال سمعت عليا يقول لابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر
(١٤٠)