عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء اخذ وان شاء ترك فان باع فلم يؤذنه فهو أحق به قيل لأبي محمد تقول بهذا قال نعم ومن كتاب الاستيذان (باب الاستيذان ثلاث) (أخبرنا) أبو النعمان ثنا يزيد بن زريع ثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ان أبا موسى الأشعري استأذن على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فقال ما رجعك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن المستأذن ثلاث مرات فان اذن له والا فليرجع فقال لتأتين بمن يشهد معك ولأفعلن ولأفعلن قال أبو سعيد وأتانا وانا في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو فزع من وعيد عمر إياه فقام علينا فقال انشد الله منكم رجلا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا شهد لي به قال فرفعت رأسي فقلت أخبره اني معك على هذا وقال ذاك آخرون فسري عن أبي موسى
(٢٧٤)