حدثنا حماد بن زيد قال قال عمرو بن دينار في الذي يوصي بعتق وغيره فيزيد على الثلث قال بالحصص (حدثنا) سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث وفيه عتق قال يبدأ بالعتق (حدثنا) عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال يبدأ بالعتاقة قبل الوصية (باب في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله) (أخبرنا) المعلى بن أسد قال ثنا وهيب عن يونس عن الحسن في رجل يوصي لبني فلان قال غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم سواء (حدثنا) محمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن قال إذا أوصي لبني فلان فالذكر والأنثى فيه سواء (حدثنا) أبو نعيم حدثنا زائدة بن موسى الهمداني حدثني سيار بن أبي كرب ان ثابتا أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله قال تحسب الفريضة فما بلغ سهمانها أعطي الموصى له سهما كأحدها (باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته) (أخبرنا) مروان بن محمد ثنا سعيد
(٤١٤)