آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح الا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد وازداد فقد أربى (باب لا ربا الا في النسيئة) (أخبرنا) أبو عاصم عن ابن جرير عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في الدين، قال عبد الله معناه درهم بدرهمين (باب الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب) (أخبرنا) أبو الوليد ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير وربما قال اقبض فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله رويدك أسألك اني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيه بالدراهم وآخذ الدنانير قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومك ما لم تفترقا وبينكما شئ (باب في الرهن) (أخبرنا) يزيد بن هارون ثنا هشام عن عكرمة
(٢٥٩)