عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت لوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع (حدثنا) أحمد بن إسماعيل ثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن [إن ترك خيرا الوصية لوالدين والأقربين] فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث (باب الوصية للغني) (حدثنا) سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر أيوصي له قال نعم وإن كان رب عشرين ألفا ثم قال وإن كان رب مائة الف فان غناءه لا يمنعه الحق (باب الرجل يوصي لفلان فان مات فلفلان) (حدثنا) عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في رجل قال سيفي لفلان فان مات فلان فلفلان فان مات فلان فمرجعه إلي قالا هو للأول قال وقال حميد بن عبد الرحمن يمضى كما قال (حدثنا) عفان ثنا حماد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة ان عروة قال في الرجل يعطي الرجل
(٤٢٠)