عن عبد الله انه أتي في اخوة لأم وأم فأعطى الاخوة من الأم الثلث والأم سائر المال وقال الأم عصبة من لا عصبة له (حدثنا) أبو نعيم حدثنا حسن عن أبيه قال سألت الشعبي عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرها قال لها المال كله (حدثنا) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي ان ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على امرأة وزوج وكان علي يرد على كل ذي سهم الا المرأة والزوج (أخبرنا) محمد ثنا سفيان قال أخبرني محمد بن سالم عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت ان أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال وقال يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة (باب في ميراث ابن الملاعنة) (أخبرنا) محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال في ابن الملاعنة قال ميراثه لامه (أخبرنا) معاذ بن هانئ ثنا إبراهيم بن طهمان قال سمعت رجلا
(٣٦١)