عن إبراهيم قال إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا (أخبرنا) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن علي بن حسين عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (حدثنا) عمرو بن عون ثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (باب المكاتب) (حدثنا) أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شئ من مكاتبته (حدثنا) يعلى ثنا عبد الملك عن عطاء في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف ومن بعض الثلث ومن بعض الربع قال لا يورثون حتى يعتقوا (حدثنا) عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن حماد عن إبراهيم في رجل اشترى ابنه في مرضه قال إن خرج من الثلث ورثه وان وقعت عليه السعاية لم يرث (حدثنا) أبو نعيم ثنا حسن عن أبيه عن الشعبي قال حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق
(٣٧١)