وليس له مما قسم قبله من الميراث شئ وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو حرة عاهر ها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد الزناء لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة (حدثنا) أبو نعيم عن الحسن عن عمير بن زيد قال سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زناء قال لا تبعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه (حدثنا) مروان بن محمد عن سعيد عن الزهري سئل عن ولد زناء يموت قال إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث وجعل بقية ماله في بيت المال وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث وورث مواليها الذين اعتقوها ما بقي قال مروان سمعت مالكا يقول ذلك (حدثنا) مروان بن محمد ثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بميراث ابن الملاعنة لامه كله لما لقيت فيه من العناء
(٣٩٠)