المكاتب وترك مالا فجعل ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم وما فضل من المال بعد كتابته فللرجال منهم من بني مولاه دون النساء (أخبرنا) محمد بن عيسى ثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد انهم قالوا الولاء للكبر ولا يورثون النساء من الولاء الا ما أعتقن أو كاتبن (حدثنا) محمد بن عيسى ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة " ح " وحدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب " ح " وحدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار انهم قالوا لا ترث النساء من الولاء الا ما أعتق أو كاتبن (حدثنا) محمد بن عيسى عن معاذ عن الأشعث عن الحسن قال لا ترث النساء من الولاء الا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن الا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (حدثنا) محمد بن عيسى ثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه انه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر (أخبرنا) عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي ثم مات بنوها قال يرجع الولاء إلى عصبة المرأة
(٣٩٦)