(حدثنا) سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي في رجل كان له ثلاثة بنين فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة قال الشعبي يعطى الخمس (حدثنا) محمد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع حدثنا داود ابن أبي هند قال سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثلاثة قال أوصى بالربع (حدثنا) أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وإن كان أقل من الثلث قال أبو محمد هو حسن (باب في الرجل يوصي بغلة عبده) (حدثنا) قبيصة انا سفيان عن ابن أبي السفر عن الشعبي في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم وغلته ستة قال له سدسه (باب الوصية للوارث) (حدثنا) قبيصة قال سمعت سفيان يقول إذا أقر لوارث أو لغير وارث بمائة درهم قال أرى ان أبطلها جميعا (حدثنا) مسلم ثنا همام ثنا قتادة عن ابن سيرين عن شريح قال لا يجوز اقرار لوارث قال وقال الحسن أحق ما
(٤١٨)