ويجعل معها شاتين أو عشرين درهم ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون، وعنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته أبة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها (2) وعنده ابن لبون ذكر
(١٢٥)