فإنه تقبل منه ابن لبون وليس معه شئ، ومن لم يكن معه شئ إلا أربعة من الإبل، وليس له مال غيرها فليس فيها شئ - إلا أن يشاء ربها - فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة.
الحديث السابع من الباب (22) من كتاب الزكاة من الكافي: ج 3 / 540
![]() |
||
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |
الرقم | العنوان | الصفحة |