- 58 - ومن كتاب له عليه السلام لمخنف بن سليم الأزدي قال القاضي نعمان (ره): واستعمل [أمير المؤمنين] عليه السلام مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل، وكتب له عهدا كان فيه:
فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة وفيما بين الكوفة وأرض الشام، فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام - وهو في حوزتنا ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا - فلا تجز له ذلك - وإن كان الحق على ما زعم (1)، فإنه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا.
الحديث السابع من باب دفع الصدقات، من دعائم الاسلام: ج 1، ص 259.