الحرام [2623] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلال والحرام، فقال: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره، وقال قال علي (عليه السلام): ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[2624] 2 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد المسلى، عن عبد الله بن سليمان العامري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
ما زالت الأرض إلا ولله فيها الحجة، يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله (2).
[2625] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما الوقوف علينا في الحلال والحرام فأما النبوة فلا (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[2626] 4 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن