كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[2635] 3 - الكليني، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأصحابه: إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام واذكروا الله عز وجل ولا تولوهم الأدبار فتسخطوا الله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومن قد نكل به أو من قد طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم (2).
[2636] 4 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ألا إني بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب (3).
[2637] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيىء شيئا ولكنه نفلهن (4).