الخمار [3329] 1 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)؟ قال: نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[3330] 2 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قرأ أن يضعن ثيابهن قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدي من كان فقال: بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الاخرى (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3331] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قرأ أن يضعن من ثيابهن قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3332] 4 - الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد،