[3407] 9 - الكليني، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن الكحل يعجب بالنبيذ أيصلح ذلك؟ فقال: لا (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3408] 10 - الكليني، عن العدة، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن دواء يعجن بخمر، فقال: ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به؟ (2).
بيع الخمر [3409] 1 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب، عن منصور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها؟ فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك (3).
الرواية موثقة سندا.
[3410] 2 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، قال: فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد (4).
الرواية صحيحة الإسناد.