[3370] 2 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (1).
[3371] 3 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لم حرم الله الخمر؟ فقال: حرمها لفعلها وما تؤثر من فسادها (2).
[3372] 4 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) لم حرم الله الخمر؟ فقال: حرمها لفعلها وفسادها (3).
حد شارب الخمر وإنه يقتل في الثالثة [3373] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتى بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه، ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه (4).
الرواية معتبرة الإسناد.
[3374] 2 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه (5).