الخطبة [3249] 1 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف وساعة اخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس (1).
الرواية موثقة سندا.
[3250] 2 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3251] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال: يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن كنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع (3).