الخمر تحريم الخمر في الكتاب [٣٣٣٩] ١ - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها؟ فقال له أبو الحسن (عليه السلام): بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين فقال له: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن؟ فقال: قول الله عز وجل ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق﴾ (1) فاما قوله: «ما ظهر منها» يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله: «وما بطن» يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عز وجل ذلك وأما «الإثم» فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر: (يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) فأما «الإثم» في كتاب الله فهي الخمرة والميسر واثمهما أكبر كما قال الله تعالى قال: فقال المهدي: يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال: قلت له:
صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال:
فوالله ما صبر المهدي أن قال لي: صدقت يا رافضي (2).