فقال أبو بكر: يا غلام ادع لنا عليا قال عمر: بل يؤتى الحكم في منزله فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل فاقتص عليه قصته؟ فقال علي (عليه السلام) لأبي بكر:
ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي (عليه السلام) فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله فقال سلمان لعلي (عليه السلام): لقد أرشدتهم فقال علي (عليه السلام): إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم ﴿أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون﴾ (1) (2).
[3382] 4 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام): في رجل دخل في الإسلام فشرب خمرا وهو جاهل قال: لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ولكن أخبره بذلك وأعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد (3).
نكاح شارب الخمر [3383] 1 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها (4).
[3384] 2 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): شارب الخمر لا يزوج إذا خطب (5).