من شرب الخمر بجهالة وهو لا يعلم أنها محرمة [3379] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال: لا إلا أن تقوم عليه بينة انه قد كان أقر بتحريمها (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3380] 2 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه (2).
[3381] 3 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وذلك أنه لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأفضى الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ فقال الرجل:
نعم فقال: ولم شربتها وهي محرمة؟ فقال: إنني لما أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم انها حرام فأجتنبها قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معظلة وأبو الحسن لها