مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٨١
ما كان له عليها رجعة ول يستأذن عليها. 1 126 - وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجرن، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) ف سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفى ولها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان: يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها وتقول المرأة عبدي (و - خ) لا يجامعني فقالت المرأة، يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبد، هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوج هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها:
هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة، قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي. 2 أقول: وتقدمت هذه الرواية في الرقم (94) كتاب النكاح.
127 - وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها (1) بالمعروف حتى تضع حملها. 3 (1) - أقول: المراد من قوله، بالمعروف: فلها النفقة والسكنى والكسوة.

١ - وسائل الشيعة ج ١٥، ص ٤٣٧، كتاب الطلاق الحديث ٤ - الباب ٢١ - العدد.
... الفروع من الكافي ٦، ص ٩١، كتاب الطلاق الحديث ٧ - باب عدة المطلقة وأين تعتد.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٤ - ص ٥٥٧ كتاب النكاح الحديث ٣ - الباب ٤٩ - أبواب نكاح العبيد والإماء.
... الفقيه ٣، ص ٣٥٢، الحديث ١٦٨٧، باب طلاق العبد.
٣ - وسائل الشيعة ج ١٥، ص ٢٣١، كتاب النكاح الحديث ٣ - الباب ٧ - أبواب النفقات.
... الفروع من الكاف ٦، ص ١٠٣، الحديث ١ - كتاب الطلاق: باب نفقة الحبلى المطلقة.
... تهذيب الأحكام ج ٨، ص 133، الحديث 463 - في عدد النساء.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست