محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال:
سمعت أبا جعفر (ع) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله مال ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. 1 92 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
في الوليدة يشتريها الرجل هي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها. 2 أقول: ذكرته في الرقم المتقدم (48).
93 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه قال: