130 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاه ولها ابن فالحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها. 1 131 - فاما ما رواه أبو عبد الله البنروفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى علي (ع) في رجل توفى وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله فان ترك سيدا ما لا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها و يكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت أمة فان أعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا. 2 132 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النظر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر على السلام قال:
قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة (1) فاعتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه