مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٨٨
لا ولد لها فان (كان) أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها. 1 أقول: وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم (134).
142 - محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية أسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (1) (ديرانيا خ ل)، وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحملت آخر، فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت، قال: أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول واحبسها حتى تضع ما في بطنها، فإذا ولدت فاقتلها. 2

(١) - يقال: (الداري)، العطار المنسوب إلى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك إليها من الهند. " تهذيب الأحكام ج ٨ ص ٢١٣ " ١ - وسائل الشيعة ج ١٦، ص ١٢٨، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث ١ - الباب ٦ - أبواب الاستيلاء.
... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢٣٨، الحديث ٨٦٠ - باب العتق واحكامه.
... الاستبصار ج ٤، ص ١٢ الحديث ٣٧، - باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها تنعتق في الحال.
... الفروع من الكافي ج ٦، ص ١٩٢، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث ٣ - باب أمهات الأولاد.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٦، ص ١٣١، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث ١ - الباب ٨ - أبواب الاستيلاء.
... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ٢١٣، الحديث ٧٦١ - باب السراري وملك الايمان.
... الاستبصار ج ٤، ص 255، الحديث 968 - باب حد المرتد والمرتدة.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست