هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حر من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل (متى خ ل) ما أراد قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال: بلى قلت فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها أحلت له ذلك قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها، (فيها خ ل) قال إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر. 1 أقول: نقل الشيخ في موضع آخر ج 7 (تهذيب) ص 245 حديث 1067 - في باب ضروب النكاح عن محمد بن مسلم هذه الرواية بنفسها.
94 - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفى ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاء يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها، وتقول المرأة عبدي (ه خ ل) لا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وان ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة، قالت: لا، يا أمير المؤمنين قال: لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه