58 - وروي عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال: يقوم فإذا فان يه زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل.
59 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث):
ان عليا عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله (المال خ ل) وليس له من الربح شئ. 2