73 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، ع ن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفى الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غالبا فتوفى الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته. 1 74 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى لماله كله أو أكثره فقال: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصية المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث).
75 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده. 3 76 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: