69 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:
في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها. 1 70 - وباسناده عن يونس عن يونس بن عبد الرحمان، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها. 2 71 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام:
أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. 3 72 - وعنه، وعن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان أول (أولى خ ل) القضاء كتاب الله. 4