63 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين (ع) يقول: لأن أوصي بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره فقال: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال:
من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (1) ثم، لأن أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع. 1 أقول: وتقدم قطة من الحديث في الرقم المتقدم (62) آنفا.
(1) - قوله: (قد بلغ المدى)، المدى، الغاية والمنتهى. المنجد 64 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال:
قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ، يعني الموصي، فقال: يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته، وفي (التهذيب) تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته، وذكر في التهذيب (محمد بن مسلم) بدلا عن محمد بن قيس. 2