مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٥٣
63 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين (ع) يقول: لأن أوصي بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره فقال: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال:
من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (1) ثم، لأن أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع. 1 أقول: وتقدم قطة من الحديث في الرقم المتقدم (62) آنفا.
(1) - قوله: (قد بلغ المدى)، المدى، الغاية والمنتهى. المنجد 64 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال:
قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ، يعني الموصي، فقال: يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته، وفي (التهذيب) تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته، وذكر في التهذيب (محمد بن مسلم) بدلا عن محمد بن قيس. 2

١ - وسائل الشيعة ج ١٣، كتاب الوصايا ص ٣٦٠، الحديث ١، الباب ٩ - أحكام الوصايا.
... الاستبصار ج ٤، ص ١١٩، الحديث ٤٥٣، باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث.
... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ١٩٢، الحديث ٧٧٣، في الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر.
... الفقيه ج ٤، ص ١٣٦، الحديث ٤٧٤، باب مقدار ما يستحب الوصية به.
... الفروع من الكافي ج ٧، ص ١١، كتاب الوصايا الحديث ٤، باب ما للإنسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٣٧٢، كتاب الوصايا الحديث ١، الباب ١٤ في أحكام الوصايا.
... الفقيه ج ٤ ص ١٦٨ الحديث ٥٨٨، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ ثم يقتل خطأ.... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٦٣، كتاب الوصايا، الحديث ٢١، باب النوادر.
... تهذيب الأحكام ج ٩، ص 207، الحديث 82، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست