مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٥٤
65 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى. 1 66 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، فقال: نعم ونساءه. 2 67 - روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له: رد علي مالي لا تزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج. 3 68 - عنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:
في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتق الجارية لأمها. 4

١ - وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٣٧٣، كتاب الوصايا الحديث ٣، الباب ١٤، في أحكام الوصايا.
... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ٢٠٧، الحديث ٨٢٣، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٣٧٤، كتاب الوصايا الحديث ٦، الباب ١٥ في أحكام الوصايا ... الفقيه ج ٤، ص ١٤٤، الحديث ٤٩٥، في الوصية للوارث وفي الامتناع من قبول الوصية.
٣ - الفقيه ج ٤، ص ١٦٥ الحديث ٥٧٨، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج.
٤ - تهذيب الأحكام ج ٩، ص 183، الحديث 753، في وصية الصبي والمحجور عليهم.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست