مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٤١
جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدين بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما قال، وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كليه إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. 1 42 - وعنه، عن النظر عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث:
ان أمير لمؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا (1) بمثل كليه إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. 2 أقول: وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (41) آنفا.
(1) - قوله: عاجلا (العاجل والعجل والعجل، المسرع، العاجل ضد الآجل، نقيض الآجل، خلاف الاجل أي خلاف البطؤ. المنجد 43 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، في حديث قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة (1) بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما. 3 أقول: وللحديث صدر وذيل ذكره في الرقم المتقدم (41).
(1) - قوله: (وسقا من تمر المدينة) الوسق مكيلة معلومة وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أرطال وثلث، فالوسق على هذا الحساب مائة وستون منا، وروي عن النبي صل يا لله عليه وآله وسلم انه

١ - وسائل الشيعة ج ١٢، ص ٤٣٩ كتاب التجارة الحديث ٨ الباب ٨، أبواب الربا.
... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٢، ص ٤٤٥، كتاب التجارة الحديث ٢ الباب ١٤ - أبواب الربا.
... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.
٣ - وسائل الشيعة ج ١٢، ص ٤٤٧ كتاب التجارة الحديث ٤ الباب ١٥ - أبواب الربا.
... الفقيه ج ٣، ص ١٧٨ الحديث ٨٠٥ باب الربا.
... تهذيب الأحكام ج ٧، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست