مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٤٧
فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستو في ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. 1 (1) - قوله: (في الأرض البور)، البور، الفاسد الهالك، البور من الأرض، أي ما لم يزرع والجمع البائر، قيل بالفتح (البور) المصباح المنير - المنجد 55 - وباسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إن رهن رجلا أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. 2

١ - وسائل الشيعة ج ١٣، ص ١٣٢، كتاب الرهن الحديث ٢، الباب ١٠ في أحكام الرهن.
... الفروع من الكافي ج ٥، ص ٢٣٥، كتاب المعيشة، الحديث ١٤، باب الرهن.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٦٩ الحديث ٧٥١ باب الرهون.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٣، ص ١٣٣، كتاب الرهن الحديث ٦، الباب ١٠ في أحكام الرهن.
... الفقيه ج ٣، ص 197، الحديث 894، باب الرهن.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست