قضى أمير المؤمنين في مكتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب (1) لم يعتق فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، قال: وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية، وقضى في مكا تب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها. 1 (1) - قوله: (مكاتب لم يعتق)، (المكاتبة) و (الكتابة) بمعنى واحد (مكاتب) بالفتح اسم مفعول وبالكسر اسم فاعل، والمكاتب، العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عت، قال ابن الأثير الكتابة ان يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما فإذا أداه صار حرا. لسان العرب 77 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يونس بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية. 2 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته. 3
(٥٧)