انها كحيوان سائبة وطئها رجل فكما ان الحيوان لعدم شعوره واختياره لاحد عليه، فكذا هاهنا، وناقة سائبة التي لا انتفاع لها. " مرآة لا عقول " 190 - علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسي (1) جلدة. 1 (1) - أقول: قوله: (خمسين جلدة) محمول على ما إذا كانت المرأة مملوكة أيضا.
191 - وبالأسناد عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين في العبيد إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا ينفى. 2 192 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة، و قال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن