مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ١١٠
182 - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة. 1 183 - وباسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) في حديث، ان عليا (ع) قال:
لا آخذ بقول عراف (1) ولاقائف (2) ولا لص (3) ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. 2 (1) - قوله: (عراف) أي الكاهن قد قيل عراف، المنجم والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل.
(2) - قوله: (قائف) هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه والجمع قافة من قولهم فقت أثره إذا تبعته مثل قفوت أثره وقاف الرجل يقوف قوفا من باب قال: تبعه. " مجمع البحرين " (3) - قوله: لص: اللص السارق بكسر اللام وضمها لغة حكاها الأصمعي والجمع لصوص. " المصباح المير " 184 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قال أمير المؤمنين (ع) لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على

١ - وسائل الشيعة ج ١٨، ص ٢٦٣، كتاب الشهادات الحديث ٢٦ - الباب ٢٤ - أبواب الشهادات.
... تهذيب الأحكام ج ٦، ص ٢٦٧، الحديث ٧١٤، باب البينات ... الاستبصار ج ٣، ص ٢٧، الحديث ٨٥، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٨، ص ٢٩١، كتاب الشهادات الحديث ٧ - الباب ٤١ - أبواب الشهادات.
... الفقيه ج ٣، ص 30، حديث 91، باب فيمن يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست